غرفة الإتهام . سرقة باكراه . ضرب . نفض " أسبابه . ما لا يقبل منها " .
الموجز
احالة المتهم الى غرفة الاتهام بتهمة السرقة باكراه . اصدارها قراراً بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية عن واقعة السرقة باكراه واحالة الدعوى الى محكمة الجنح عن واقعة ضرب المجنى عليها . استنادها في ذلك الى أن أقوال المجنى عليها - وهى الدليل الوحيدى في الدعوى - قاصرة عن حد الكفايةلترجيح ادانة المتهم بالسرقة - ذلك يدخل في حدود سلطتها التقديرية . النعى على هذا القرار بالخطأ في تطبيق القانون . لايقبل .
فعل الاعتداء الذى يكون ركن الاكراه في جناية السرقة باكراه . يكون في الوقت ذاته جنحة ضرب . كل من الجريمتين مستقل بذاته .
القاعدة
إذا كانت النيابة العامة قد اتهمت المطعون ضدهما بأنهما ارتكبا جناية سرقة بإكراه، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة314 /1 و2 عقوبات، فقررت الغرفة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين عن واقعة السرقة بإكراه لعدم كفاية الأدلة وبإحالة الدعوى بالنسبة للمتهم الأول " المطعون ضده الأول " إلى محكمة الجنح المختصة لمحاكمته عن واقعة التعدي على المجني عليها طبقاً للمادة 242 / 1 عقوبات . وقد استندت الغرفة في التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلى أن الدليل الوحيد على واقعة السرقة هو أقوال المجني عليها، وهي بذاتها قاصرة عن حد الكفاية لترجيح إدانة المتهمين بهذه التهمة للأسباب التي أوردتها في قرارها. لما كان ذلك، وكان فعل الاعتداء الذي وقع على المجني عليها وإن كان يكون ركن الإكراه في جناية السرقة بإكراه كما يكون في الوقت ذاته جنحة الضرب، إلا أن كلاً من الجريمتين مستقل بذاته عن الجريمة الأخرى. فمتى كانت الغرفة قد محصت الواقعة المطروحة أمامها والأدلة المقدمة فيها، ثم انتهت في حدود سلطتها التقديرية إلى عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين عن واقعة السرقة بإكراه لعدم كفاية الأدلة، فإن ما انتهت إليه الغرفة من ذلك لا يترتب عليه عدم مساءلة المتهم الأول عن واقعة اعتدائه بالضرب على المجني عليها التي رأت أن الدلائل كافية وترجحت لديها إدانته عنها. لما كان ما تقدم، فإن قرار غرفة الاتهام يكون صحيحاً ولا مخالفة فيه للقانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من ديسمبر سنة 1962 برياسة/ محمد متولى عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركى. (195) الطعن رقم 1983 لسنة 32 القضائية غرفة الإتهام. سرقة باكراه. ضرب. نقض "أسبابه. ما لا يقبل منها". إحالة المتهم إلى الغرفة بتهمة السرقة بإكراه. إصدارها قرارا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن واقعة السرقة بإكراه ,وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح عن واقعة ضرب المجنى عليها. استنادها إلى ذلك إلى أن أقوال المجنى عليها -…

