دفاع " الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربــيــــــــــــــــع لــبــنـــــــــــــــــة "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة المستشاريــــــن/ علي نورالدين الناطــوري و هــشــــــــــــــــام أنـــــــــــــــــــور مــحــمــــــــــــد نــصــــــــــــــــر و طـــــــــــــــارق عــمــــــــــــــــــر نــــــواب رئيس المحكمــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شريف نزيه. وأمين السر السيد/ مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 21 شعبان سنة 1444 هـ الموافق 13 من مارس لسنة 2023 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4334 لسنة 90 القضائية.المرفوع مـــــن:1-...................2-................... "محكوم عليهما - طاعنان"ضــــــــــد النيابة العامة "مطعون ضدها"…

