استعراض قوة . سلاح . حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . استعمال محرر مزور . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۸۹۳۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.