حكم " حجية الأحكام ". قوة الأمر المقضى " شروطها: الشروط الواجب توافرها فى الحق المدعى به ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للأحكام الانتهائية الحائزة لقوة الأمر المقضى ".
الطعن
رقم ۹٦۷٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.