تزوير " أوراق رسمية " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . استيلاء . عقوبة " العقوبة المبررة " .
الطعن
رقم ۱٥٤٤۷ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.