تقادم " مدى جواز تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنية دائرة الاثنين (أ) المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / رمضــــــان عثـمـــــــان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / د. أحمد فاروق عوض ، مـنـيـــر مـحـمـــد أمين أحمد سيد يوسف " نواب رئيس المحكمة " وأحمـد فـوزي وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد محي الدين.وأمين السر السيد / مصطفي عبد الله. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 27 من رجب سنة 1443 ه الموافق 28 من فبراير سنة 2022 م. أصدرت الحكم الآتى في الطعن المقيد في جدول…

