إستئناف " اثار الاستئناف" .دعوى" دعوى الضمان .
الموجز
استئناف الضامن للحكم في الدعوى الأصلية . أثره . استفادة طالب الضمان منه اذا اتحد دفاعهما فيها . م 218 مرافعات .
القاعدة
الفقرة الأخيرة من المادة 218 من قانون المرافعات صريحة في أن طالب الضمان يستفيد من إستئناف الضامن للحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا إتحد دفاعهما فيها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من مايو سنة 1978 برئاسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف، عبد الحميد المرصفاوي ومحمد طه سنجر. (227) الطعن رقم 941 لسنة 44 القضائية (1) نقض "الطلبات في الطعن". الطلب الأساسي في الطعن بالنقض هو نقض الحكم المطعون فيه. طلب الطاعن أيضاً تعديل التعويض المقضى به، لا أثر له. (2، 3، 4، 5) استئناف "أثر الاستئناف". دعوى "دعوى الضمان". (2) جواز استئناف الضامن للحكم الصادر في الخصومة…

