إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربــيـــــــــــــــــع لــبــنـــــــــــــــة "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة المستشاريــــــن/ علي نورالدين الناطوري و أحــمــــــــــــــــد الــديـــــــــــــــب شــامـــــل الــشــرمــلــســي نــــــواب رئيس المحكمـــةومــحــمـــــــــــــد مــمـــــــــــدوحوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شريف نزيه. وأمين السر السيد/ محمد سالم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 21 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 13 من مارس لسنة 2023 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1840 لسنة 91 القضائية.المرفوع مـــــن:.................... "محكوم عليه - طاعن" ضــــــــــد النيابة العامة "مطعون ضدها"…

