قتل عمد . ضرب " أفضى إلى موت " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص صورة الواقعة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة غير مقبولة محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالا كفاية الرد من أدلة الثبوت.
القاعدة
لما كان القول بأن الواقعة مجرد جناية ضرب أفضى إلى موت لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالا إذ في قضائها بالإدانة استناد إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تعول عليها فقد سلم الحكم المعروض من القصور.
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من إبريل سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدى، هانى مصطفى كمال نواب رئيس المحكمة وعلى سليمان. (95) الطعن رقم 34413 لسنة 71 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟ (2) إعدام. نيابة عامة. محكمة النقض "سلطتها". إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام…

