عمل "سلطة رب العمل: إنهاء عقد العمل".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضي/ أحمـــــــــــــــــــــد داود "نائب رئيــــس المحكمــــــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ حبشــــــــي راجـــي حبشـــي ، خــــــــــــــــــــــــالد بيومــــــــي عمـــــــــــــاد عبـــد الـرحمــــن و عمـــــــــــــــــــــــــرو خضـــــــر "نواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ إبراهيم عبد السلام. وأمين السر السيد/ أحمد الصواف. في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثــــــــاء 26 من شــــــــــــــــــوّال سنة 1444ه الموافق 16 من مايـــــــــــــــــــو سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16272 لسنـة 89 القضائية.المرفوع مــنــــــــــ السيد/ …………………..ضـــــــــــــــــدــــــــــ السيد/ الممثل القانوني للشركة الدولية لمشروعات التصنيع…

