شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "سلطة رب العمل: إنهاء عقد العمل".

الطعن
رقم ۱٦۲۷۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٥/۱٦⁩

الموجز

لجوء صاحب العمل والعامل للمحكمة العمالية في موعد أقصاه خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المُحددة لتسوية النــــزاع وإلا سقــــط الحق في عــــــرض المنازعة على المحكمـــة. م 70 المُستبدلة بق 180 لسنة 2008. لازمه. وجوب اللجوء للمحكمة وقيد الأوراق قلم كتابها قبل انتهاء المدة المشار إليها دون عبرة بتاريخ إيداع صحيفة الطلبات الموضوعية.

القاعدة

أن النص في المادة ٧٠ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ المستبدلة بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ يدل على أن المشرع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن قانون العمل أو أي من القوانين الأخرى أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، فأجاز لكل من صاحب العمل أو العامل اللجوء إلى اللجنة المشار إليها بتلك المادة خلال عشرة أيام من بداية النزاع لتسويته بالطرق الودية، فإذا لم تتم التسوية خلال مدة واحد وعشرين يومًا من تاريخ تقديم الطلب إليها كان لصاحب العمل أو العامل أن يطلب من اللجنة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية، وأوجب على كل منهما أن يلجأ إلى المحكمة العمالية مباشرةً في موعد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتسوية النزاع، سواء لجأ إلى تلك اللجنة أو لم يلجأ إليها وإلا سقط حقه في عرض المنازعة على المحكمة، وبالتالي فإنه يتعين لجوء العامل للمحكمة وقيد الأوراق بقلم كتابها قبل انتهاء المدة المشار إليها، ولا عبرة من بعد بتاريخ إيداع صحيفة الطلبات الموضوعية.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضي/ أحمـــــــــــــــــــــد داود               "نائب رئيــــس المحكمــــــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ حبشــــــــي راجـــي حبشـــي      ،       خــــــــــــــــــــــــالد بيومــــــــي    عمـــــــــــــاد عبـــد الـرحمــــن       و      عمـــــــــــــــــــــــــرو خضـــــــر    "نواب رئيس المحكمــــــــــــة"                      بحضور السيد رئيس النيابة/ إبراهيم عبد السلام. وأمين السر السيد/ أحمد الصواف. في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثــــــــاء 26 من شــــــــــــــــــوّال سنة 1444ه الموافق 16 من مايـــــــــــــــــــو سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16272 لسنـة 89 القضائية.المرفوع مــنــــــــــ السيد/ …………………..ضـــــــــــــــــدــــــــــ السيد/ الممثل القانوني للشركة الدولية لمشروعات التصنيع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا