دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۲٥٥۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۰۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.