أموال " أموال الدولة الخاصة: أموال الأوقاف ". تقادم " التقادم الطويل المكسب ". وقف " الوقف الخيري: تملك أعيان الوقف بالتقادم، عدم جواز تملك الوقف الخيري بالتقادم بعد تعديل م .97 مدنى ".
الطعن
رقم ۲۱۱٦۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.