وقف " عدم سماع الدعوى " .
الموجز
قاعدة الشريعة الاسلامية في الترك الموجب لعدم سماع دعوى الوقف بعد 33 سنة . مقتضاها أن الدعوى في شأن عين الوقف لاتسمع بعد مضى 33 سنة من اغتصاب الغير لها واهمال الناظر المطالبة بها . الدعاوي التي يمنع من سماعها مضي 33 سنة هي الدعاوي المتعلقة بعين الوقف . لا تدخل في مفومها الدعاوي التي يرفعها المستحقون علي الوقف بثوت استحقاقهم فيه .
القاعدة
الدعاوى التي يمنع من سماعها مضى ثلاث وثلاثين سنة هي الدعاوى المتعلقة بعين الوقف و لا تدخل في مفهومها الدعاوى التي يرفعها المستحقون على الوقف بثبوت استحقاقهم فيه إذ هي من قبيل دعوى الملك المطلق0
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من فبراير سنة 1961 برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكي محمد المستشارين. (22) الطعن رقم 9 لسنة 29 ق "أحوال شخصية" ( أ )، (ب) وقف "عدم سماع الدعوى". قاعدة الشريعة الإسلامية في الترك الموجب لعدم سماع دعوى الوقف بعد 33 سنة. مقتضاها أن الدعوى في شأن عين الوقف لا تسمع بعد مضي 33 سنة من اغتصاب الغير لها وإهمال الناظر المطالبة بها. الدعاوى التي يمنع…

