إصلاح زراعى . عقد . وكالة .
الموجز
توقيع رئيس الجمعية الزراعية علي عقد ايجار أرض زراعية نيابة عن الطرف الممتنع . م رقم 36 مكرر ق 178 لسنة 1952 قبل تعديلها بالقانون 67 لسنة 1975 . شرطه . صدور قرار مسبق من لجنة الفصل في المنازعات بقيام العلاقة الايجارية .
القاعدة
مفاد المادة 36 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 و قبل تعديلها بالمادة الخامسة من القانون رقم 67 لسنة 1975 ، أنه يشترط لكى يوقع رئيس الجمعية التعاونية الزراعية على عقد الإيجار نيابة عن الطرف الممتنع عن توقيعه أن يعرض الأمر على لجنة الفصل في المنازعات الزراعية و أن تصدر اللجنة قراراً بقيام العلاقة الإيجارية - بعد التحقق من ثبوتها - و بتكليف رئيس الجمعية بتحرير العقد و التوقيع عليه نيابة عن ذلك الطرف ، فإذا وقع رئيس الجمعية على العقد دون قرار من اللجنة المذكورة فإن العقد لا يعتد به و لا يصلح دليلاً على قيام العلاقة الإيجارية ، إذ كان ذلك و كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد المقدم من المطعون ضده قد وقع عليه رئيس الجمعية التعاونية نيابة عن الطاعن دون صدور قرار من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية طبقاً لنص المادة 36 مكرراً سالف الذكر ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند في قضائه بقيام العلاقة الإيجارية بين الطرفين إلى العقد المشار إليه و لم يواجه هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه فإنه يكون مشوباً بالقصور .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من فبراير سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد. (105) الطعن رقم 614 لسنة 44 القضائية إصلاح زراعي. عقد. وكالة. توقيع رئيس الجمعية الزراعية على عقد إيجار أرض زراعية نيابة عن الطرف الممتنع. رقم 36 مكرر ق 178 لسنة 1952 قبل تعديلها بالقانون 67 لسنة 1975. شرطه. صدور قرار مسبق من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية…

