إثبات" بوجه عام " " خبرة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . قتل عمد .
الموجز
الأصل أن تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى. موضوعي . مادامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحته.
القاعدة
الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من فبراير سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعبداللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم ومحمد حسين مصطفى. (55) الطعن رقم 15079 لسنة 59 القضائية (1) إثبات "خبرة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". قتل عمد. تمسك الدفاع عن الطاعن بان إصابه المجنى عليها كانت فى مركز الكلام واستحالة تحدثه. دفاع جوهرى. يوجب تحقيقه عن طريق المختص فنيا. ولو سكت الدفاع عن طلب ذلك. (2) إثبات…

