آثار . قصد جنائي .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجـــــــــــــدي تركــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / حمــــــــــــوده نصـــــــــــار محمـــــد أحمــــــــد خليفـــة محمـــــد سعيـــد البنا " نواب رئيس المحكمـــة " محمــــــــد عطــــــــــــوان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود شحاته. وأمين السر السيـد / على ناصر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 30 من ربيع الثاني سنة 1445 هـ الموافق 14 من نوفمبر سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول…

