شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

تنظيم - تنظيم قانون - تفسير القانون

الطعن
رقم ۲۳۲۳ لسنة ۳۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٦۱/۰۲/۱۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۱۲

الموجز

قانون. تفسيره: مثال. تنظيم. جريمة المادة الأولى من القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني. لزوم الحصول على الرخصة بالنسبة لما يقام من أبنية أو أعمال على الأراضي - ولو كانت من الأملاك العامة. علة ذلك: عموم نص المادة الأولى. المادة الثالثة من القانون لا تخصص هذا العموم. هذه المادة قصد بها بيان حكم الأحوال الغالبة في أعمال التنظيم.

القاعدة

جاء نص المادة الأولى من القانون رقم 656 لسنة 1954 - في شأن تنظيم المباني مطلقاً من كل قيد، وليس فيه ما يفيد قصر الرخصة على الأبنية التي تقام على الأملاك الخاصة دون العامة - ما دام الشارع قد أوجب في هذه المادة الحصول على ترخيص لكل بناء يراد إقامته أو تعديله أو هدمه أو غير ذلك من الأعمال التي أشار إليها النص - أما المادة الثالثة من القانون فليس في صيغتها ما يفيد تخصيص عموم الحكم الوارد في المادة الأولى - إذ أن الشارع إنما قصد بهذه المادة بيان حكم للأحوال الغالبة في أعمال التنظيم - وهي التي يكون فيها مالك الأرض هو نفسه صاحب البناء الذي يطلب عنه الترخيص.

نص الحكم — معاينة

جلسة 13 من فبراير سنة 1961 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد حمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين. (30) الطعن رقم 2323 لسنة 30 القضائية قانون. تفسيره: مثال. تنظيم. جريمة المادة الأولى من القانون رقم 656 لسنة 1954 فى شأن تنظيم المبانى. لزوم الحصول على الرخصة بالنسبة لما يقام من أبنية أو أعمال على الأراضى - ولو كانت من الأملاك العامة. علة ذلك: عموم نص المادة الأولى. المادة الثالثة من…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا