إيجار " إيجار الأماكن " . حكم " حجية الحكم "
الموجز
القضاء بالزام المستأجر بالأجرة المتأخرة محددة بما طلبه المالك . لا حجية له بشأن تحديد الأجرة القانونية في الدعوى التي يقيمها هذا المستأجر بعد شرائه العقار ضد المستأجر منه .
القاعدة
المقرر وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات أن الأحكام لا تحوز حجية إلا فيما فصلت فيه من الحقوق و إذ كان البين من مدونات الحكم ... أنه و إن قضى بإلزام مورثة المطعون عليهم الخمسة الأول بأن تدفع لمن باعوها عين النزاع أجرتها عن المدة المحددة في العقد بإعتبارها جنيهين شهرياً إلا أن هذا التحديد لم يكن نتيجة تعرضه لدفاعها القائم على تجاوز الأجرة القانونية لهذا القدر و حسم النزاع الذى ثار بينها و بين الطاعن - المستأجر منها - و إنما كان وليد أخذ المدعيات بإقرارهن ، و كان ما أورده الحكم يقطع في أنه لم يفصل في حقيقة الأجرة القانونية لعين النزاع فلا تكون له حجية في خصوصها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من ديسمبر سنة 1978 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجورى، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج وصبحى رزق. (399) الطعن رقم 172 لسنة 45 القضائية (1) إيجار "إيجار الأماكن". حكم "حجية الحكم" القضاء بإلزام المستأجر بالأجرة المتأخرة محددة بما طلبه المالك. لا حجية له بشأن تحديد الاجرة القانونية فى الدعوى التى يقيمها هذا المستأجر بعد شرائه العقار ضد المستأجر منه. (2) إثبات "الإقرار". حجية الإقرار قاصرة على المقر وخلفه العام. عدم…

