حكم " بطلانه " . بطلان . نظام عام .
الموجز
ترديد المادة 25 مرافعات للقواعد العامة للبطلان في إجراءات المرافعات. عدم تناولها البطلان المتعلق بالنظام العام ولا بطلان الأحكام الذي يعمل فيه بقواعد القانون العام وفقهه. ليس فيها مايؤيد القول باعتبار بطلان الأحكام غير متعلق بالنظام العام.
القاعدة
رددت المادة 25 من قانون المرافعات القواعد العامة للبطلان في إجراءات المرافعات وجاء في المذكرة التفسيرية لهذا القانون أن حكم هذه المادة لا يتناول البطلان المتعلق بالنظام العام ولا بطلان الأحكام وما جرى مجراها بل يعمل في هذه الصور بقواعد القانون العام وفقهه. وليس في فقه القانون وقواعده ما يستند القول باعتبار بطلان الأحكام غير متعلق بالنظام العام.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من فبراير سنة 1961 برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد فؤاد جابر، وإسحق عبد السيد، ومحمد زعفراني سالم، وعادل يونس، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين. (6) الطعن رقم 6 سنة 29 ق "أحوال شخصية" ( أ ) حكم "بياناته" "اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية".أحوال شخصية. نظام عام. نيابة عامة. اعتبار البيان الخاص باسم عضو النيابة الذي أبدى "رأيه في قضية…

