إثبات "بوجه عام". اشتراك. تزوير "أوراق رسمية". " تقليد أختام لإحدى المصالح الحكومية " . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۳۳۲۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.