ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . مواد مخدرة . سلاح . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه ". محكمة النقض " سلطتها ".
الطعن
رقم ۱۳۷۰۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.