نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " شهود " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عـــــــــــــــــــــاصم الغايش " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / محمد هــــــــــــــــــــــلالي أبو الحســـــــــــــــــــــين فتحي وتقـــــــــي الدين دياب " نواب رئيـــــــس المحكمــة " ود/ جــون نجيب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ علي ماهر . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 9 من ربيع الأول سنة 1444هـ الموافق 5 من أكتوبر سنة 2022 م .أصدرت الحكم…

