رشوة - رشوة
الموجز
توافر أركان جريمة الرشوة . و لو كان العطاء سابقا أو معاصرا أو لاحقا ما دام الامتناع عن أداء واجبات الوظيفة أو الإخلال بها كان بناء علي اتفاق سابق . مثال .
القاعدة
نصت المادة 104 من قانون العقوبات على عقاب الموظف إذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك. يستوي الحال أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً للامتناع أو الإخلال أو أن يكون لاحقاً عليه، ما دام الامتناع أو الإخلال كان تنفيذاً لاتفاق سابق، إذ أن نية الإتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ بداية الأمر بدلالة تعمد الإخلال بواجباتها، فإذا كان الحكم قد ربط بعلاقة السببية بين تحرير السند وبين الإخلال بواجب التبليغ عن السرقة مما يفيد أن عرض الرشوة إنما كان متفقاً عليه من قبل، فإن ما يثيره المتهم من أن تحرير السند بمبلغ الرشوة لاحق على الإخلال بواجبات الوظيفة الموجب لعرض الرشوة يكون عديم الجدوى.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من فبراير سنة 1961 برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين. (42) الطعن رقم 2372 لسنة 30 القضائية رشوة. (أ) الغرض منها. الإخلال بواجب التبليغ عن الجرائم. كون هذا الإخلال يشكل جريمة فى ذاته. حكم القانون لا يتغير. المادة 108 عقوبات. (ب) عدم الاختصاص المكانى لا شأن له بواجب التبليغ عن الجرائم. المادة 26 أ. ج. (جـ) رشوة. توافر الجريمة: ولو كان العطاء سابقا أو معاصرا…

