نقض " أسباب الطعن. تحديدها" "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها " . دفاع . الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
نعى الطاعن على الحكم التفاته عن مستنداته وأوجه دفاعه التى لم يفصح عن ماهيتها . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 4999 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق الأول من أكتوبر سنة 2023 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / ضياء الدين جبريل زيادة " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / محمد قطب وعبد القوي حفظيوضياء شلبي ومحمود البمبي " نواب رئيس المحكمة "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقائع " اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- قتل المجني عليه / .... - عمداً مع سبق الإصرار - بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض السلاح الأبيض موضوع التهمة…

