نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحا محدداً . علة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 5557 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق الأول من أكتوبر سنة 2023 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / سيد حامد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / ضياء الدين جبريل زيادة ومحمد قطبوأحمد إبراهيم الشناوي " نواب رئيس المحكمة " وحاتم عمر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقائع " اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- هتك عرض الطفل المجني عليه/ .... بالقوة حال كونه لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بأن استدرجه إلى مسكنه وقد كبل يديه لشل حركته…

