عقد . بطلان .
الموجز
حق إبطال التصرف . زواله بالإجازة المنصوص عليها في المادتين 139 ،141 مدنى . الاستثناء . البطلان المطلق .
القاعدة
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 141 من القانون المدنى أنه إذا كان القانون هو الذى يرتب جزاء بطلان التصرفات أو قابليتها للإبطال ، وكانت الإجازة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادتين 139 ، 141 من هذا القانون يزول بها حق الإبطال ، إلا أنها لا تجدى في حالة إزالة البطلان المطلق .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العبادى ، عبد الله لملوم نائبى رئيس المحكمة مصطفى سالمان و أبو بكر أحمد إبراهيم بحضور السيد رئيس النيابة / وليد منتصر . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 8 من محرم سنة 1434 ه الموافق 22 من نوفمبر…

