الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)قصد جنائى . جريمة " أركانها " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ۱٤٦۰٤ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۰/۰۳/۰۸الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤۱رقم القاعدة۸۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول