محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع بعدم معقولية الواقعة وانتفاء الصلة بها " دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۰۸۷۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.