شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض "إجراءات الطعن بالنقض: التوكيل في الطعن بالنقض".

الطعن
رقم ۹۹٦٤ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٦/۰٦⁩

الموجز

تَعَيُّنْ إيـــــــــــداع المحامي الموكــــل في الطعن سنــــــد وكالتـــه عن الطاعن حتى إقفال باب المرافعــة. م 255 مرافعات. إيداع المحامية الموقعة على صحيفة الطعن صورة ضوئية من سند وكالتها عن الطاعنة دون تقديم صورة رسمية منه. أثره. عدم قبول الطعن.

القاعدة

أن مؤدى نص المادة 255 من قانون المرافعات أنه يتعين على المحامي الموكل في الطعن أن يودع قلم كتاب المحكمة سند وكالته عن الطاعن حتى إقفال باب المرافعة في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول، وكان الثابت بالأوراق أن المحامية التي وقعت صحيفة الطعن بالنقض قد اقتصرت على إيداع صورة ضوئية من التوكيل الرسمي العام رقم 72/ م لسنة 2006 توثيق جنوب القاهرة والصادر إليها من رئيس مجلس إدارة الطاعنة ممهور ببصمة خاتمها غير صادرة من الموظف المختص بإصدارها ولا حجية لها في الإثبات من دون أن تقدم صورة رسمية منه حتى تتحقق المحكمة من وجوده وما إذا كان يشمل الإذن لها في الطعن بطريق النقض من عدمه حتى إقفال باب المرافعة في الطعن فإن الطعن يكون غير مقبول؛ لرفعه من غير ذي صفة .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضي/ عاطـــــــــــــــف الأعصــــــــــــــــــــر              "نائب رئيــــس المحكمــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ أحمـــــــــــــــــــــــــد داود       ،      حبشـــــــــي راجـــي حبشـــي   خـــــــــــــــــــــــالد بيومــــــــــي       و     حــــــــــــــــــــــــازم رفقـــــــــــــــــي     "نواب رئيس المحكمــــــــــــة"                                                                                                     بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد عميرة.وأمين السر السيد/ أحمد الصواف. في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثــــــــاء 17 من ذي القعـــــــــــــــدة سنة 1444ه الموافق 6 من يونيـــــــــــــو سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9964 لسنـة 77 القضائية.المرفوع مــنـــــــــــــــ السيد/ وزير المالية والتأمينات بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.ضـــــــــــــــــد1ـــــــــــــــ…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا