نقض "إجراءات الطعن بالنقض: التوكيل في الطعن بالنقض".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضي/ عاطـــــــــــــــف الأعصــــــــــــــــــــر "نائب رئيــــس المحكمــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ أحمـــــــــــــــــــــــــد داود ، حبشـــــــــي راجـــي حبشـــي خـــــــــــــــــــــــالد بيومــــــــــي و حــــــــــــــــــــــــازم رفقـــــــــــــــــي "نواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد عميرة.وأمين السر السيد/ أحمد الصواف. في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثــــــــاء 17 من ذي القعـــــــــــــــدة سنة 1444ه الموافق 6 من يونيـــــــــــــو سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9964 لسنـة 77 القضائية.المرفوع مــنـــــــــــــــ السيد/ وزير المالية والتأمينات بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.ضـــــــــــــــــد1ـــــــــــــــ…

