عمـل "العاملون بالشركة الشرقية إيسترن كومباني بالجيزة: عقد العمل: التزامات العامـــل" "سلطة رب العمل: إنهاء عقد العمل" "الأجر: براءة ذمة صاحب العمل منه".
الطعن
رقم ۱۰٤۳۲ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۰٦
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.