دفاع " الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحــمــــــــــــــد الوكــيــــــــــــل "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة المستشاريــــــن/ هــشــــــــــــــــام أنـــــــــــــــــــور و مــحــمــــــــــــد نــصــــــــــــــــر عــمـــــر عــبــد الســـــــلام و أحــمـــــــــــــــــد الــديـــــــــــــبنــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شريف نزيه. وأمين السر السيد/ مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 21 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 13 من مارس لسنة 2023 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10292 لسنة 91 القضائية.المرفوع مـــــن:...................... "محكوم عليه - طاعن"ضــــــــــد النيابة العامة "مطعون ضدها" الوقائــــــــــــــــــــعاتهمت…

