نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". ظروف مخففة . عقوبة " تطبيقها ". سلاح . ذخائر .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء(و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/خـــالــــــــــــد الوكيـــــــــــــــــل نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــةوعضوية الســــــــــــادة القضـــــــاة/محمـــــــــــــد طنطــــــــــاوي محمـــــــــــد أبو السعـــــــــــــود علــــــــــــــي لــــــــــــــــــبـيـب أحمـــــــــــــــد الحميلـــــــــــــــــي نـــواب رئيس المحكمــــــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/يحيى عزب.وأمين السر السيد/حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 19 من ذي الحجة سنة 1444هـ الموافق 5 من يوليو سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتي:ـــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 8123 لسنة 92 القضائية. المرفوع من……………. (الطاعن)ضــــــــــــــــــــــدالنيـــــــــــــــــــــــــابة العـامــــــــــــــــــــــــة (المطعون ضدها)الـوقـائـــعاتهمت النيابة العامة…

