الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاستخدام مواد التموين في غير الغرض الذى صرفت من اجله و استخدامها في صنع آخر . لا يتطلب توفر قصد جنائي خاص. تموين - صاحب المحلالطعنرقم ۳٤۸ لسنة ۲۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰٥/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة۳۸٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول