إعدام . نيابة عامة . نقض " ميعاده " .
الموجز
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد أساس ذلك؟
القاعدة
لما كانت محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين "من تلقاء نفسها" دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من يناير سنة 2002برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان ،أحمد عبد القوى أحمد وحمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.(23)الطعن رقم 29339 لسنة 70 القضائية(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. (2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عدم ذكر الحكم تاريخ محضر الضبط. لا يعيبه. طالما لا يتصل بحكم القانون. (3) إثبات "بوجه…

