إثبات " الاستجواب " .
الموجز
طلب الخصم استجواب خصمه عدم التزام المحكمة بإجابته متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي عقيدتها.
القاعدة
و إن كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابته إلى طلبه لأنه من الرخص المخول لها ، فلا عليها إن هى إلتفتت عنه متى وجدت في الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء وفق المادة 108 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968
نص الحكم — معاينة
جلسة أول مارس سنة 1978 برياسة السيد المستشار: محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، صلاح نصار وإبراهيم فراج. (128) الطعن رقم 27 لسنة 45 ق "أحوال شخصية" (1) أحوال شخصية "الزواج". قانون "القانون الواجب التطبيق". إبرام عقد الزواج. جوازه في الشكل الذي يقتضيه القانون الشخصي للزوجين أو قانون البلد الذي أبرم فيه. إثباته. خضوعه للقانون الذي يحكم الشكل. (2) إثبات "القانون الأجنبي". قانون. القانون الأجنبي. واقعة مادية. وجوب إقامة الدليل عليه. (3)…

