إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم
باسم الشعب
محكمـة الـنقــض
الدائرة المدنيـة والتجارية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضـــــي / نبيــــل فـــوزى إسكنــــــــــدر " نائـــب رئيس المحكـمـة "
وعضوية السادة القضاة / حلمــــــي النجــــــدي ، أحـــــمــد لــــطــــــفـــــــــي
عبد الرحـمــن صالــــــح و أحــــمــــــد صـــبـــــيــح
" نـــواب رئيس المحكـمـة "
بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى بدر خالد .
وحضور السيد أمين السر / أحمد علي .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الإثنين 1 من ذي الحجة سنة 1444 ه الموافق 19 من يونيو سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 938 لسنـة 70 القضائية .
المرفوع مــن
السيد / .......
ضــــــــــــــد
السيد / .......
" الوقائــع "
في يوم 16 / 4 / 2000 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف عالي القاهرة الصادر بتاريخ 17/2/2000 فى الاستئناف رقم 5250 لسنة 116 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 3/1/2022 عُرِض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة للمرافعة .
وبجلسة 21/11/2022 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ....... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون في وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 4323 لسنة 1997 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وإلزامه بأداء مبلغ ٨٦٩.٥٠٠ جنيهٍ قيمة الأجرة المتأخرة ، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ ٥/١/١٩٨١ استأجر منه الطاعن شقة النزاع وإذ تخلف عن سداد الأجرة رغم سبق تأخره في الوفاء بها حسبما هو ثابت من الدعوى رقم 281 لسنة 1995 مستعجل مركز إمبابة والتي قضي فيها بطرد الطاعن من العين محل النزاع ، فأقام الدعوى ، حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5250 لسنة 116 ق القاهرة ، وبتاريخ 17/2/2000 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء ما قضي به بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المطالب به والتأييد فيما عدا ذلك . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، ذلك أنه اتخذ من سبق القضاء بطرده من العين المؤجرة للتخلف عن سداد الأجرة في الدعوى رقم 281 لسنة 1995 مستعجل مركز إمبابة سنداً للقول بتكرار تخلفه عن الوفاء بالأجرة في حين أن هذا الحكم لا يدل على سبق تخلفه إذا صدر في غيبته ولم يعلن به كما أنه لم يتوقف الحكم بالإخلاء بسداده المتأخر من الأجرة قبل إقفال باب المرافعة في تلك الدعوى أو قبل تنفيذ الحكم الصادر فيها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية أ-... ب- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد مُحضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر بالعين بسبب التأخير في سداد الأجرة أعمالاً للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب بعد تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر . فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال " يدل على أن تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء لا يتحقق إلا إذا كان المستأجر سبق له استعمال حقه في توقى الحكم بالإخلاء بالسداد . ذلك أن المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - قصد بالنص سالف البيان منع المستأجر من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى ، فتكرار استعمال هذه الرخصة بغير مبرر هو ما يحل معنى المماطلة والتسويف في مفهوم المادة سالفة الذكر ، مما مقتضاها أن المحكمة المرفوع إليها طلب الإخلاء للتكرار هي وحدها دون غيرها المنوط بها التحقيق من إساءة المستأجر لاستعمال الرخصة التي خولها المشرع المرة تلو الأخرى بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل متفادياً بهذا السداد وحدة إخلاء حتمياً ، إذ بذلك تثبت سابقة تأخره أو امتناعه عن سدادها أما إذا قضي بفسخ عقد الإيجار أو بعدم القبول أو بالرفض لسبب آخر فإنها لا تصلح سنداً لثبوت تكرار التأخر عن الوفاء بالأجرة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اتخذ من مجرد صدور الحكم المستعجل بالإخلاء لعدم سداد الأجرة سنداً في ثبوت تكرار تأخر الطاعن على الوفاء بالأجرة ، في حين أن هذا الحكم الصادر في غيبته ومن ثم لم يتوقَّ الإخلاء بالسداد قبل إقفال باب المرافعة في تلك الدعوى أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل ، فإن هذه الدعوى على هذا النحو لا تصلح سابقة لثبوت تكرار التأخر على الوفاء بالأجرة في الطعن الماثل ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم ، وكانت الدعوى رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ مستعجل مركز إمبابة لا تصلح سابقة لثبوت تكرار التأخر عن الوفاء بالأجرة في الطعن الماثل ، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ٥٢٥٠ لسنة 116 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصاريف ، وقضت في موضوع الاستئناف رقم ٥٢٥٠ لسنة ١١٦ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت المستأنف المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

