نفض . قانون أصلح . مواد مخدرة .
الموجز
إدانة الطاعنين في جريمة إحراز مخدر بقصد دسه للغير للإيقاع به . صدور قانون أصلح . سلطة محكمة النقض في نقض الحكم جزئيا في خصوص العقوبة لمصلحة كلا الطاعنين ، ولو أن أحدهما لم يقدم أسبابا لطعنه . علة ذلك . وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
القاعدة
إذا كان الحكم قد استظهر عناصر جريمة إحراز المخدر بغير ترخيص في حق الطاعن الثاني وأثبت عليه أنه قصد من حيازته دسه لغيره للإيقاع به، فإن لمحكمة النقض إعمالاً للرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تنقض الحكم نقضاً جزئياً لمصلحة الطاعن الثاني هو والطاعن الأول الذي لم يقدم أسباباً لطعنه، مراعاة لحسن سير العدالة نظراً لوحدة الواقعة التي دين بها هذان الطاعنان، وذلك بالنسبة للعقوبة المقيدة للحرية وعقوبة الغرامة المحكوم بهما عليهما وفق ما تقضي به المادتان 37 و38 من القانون رقم 182 لسنة 1960.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من أبريل سنة 1961 برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين. (88) الطعن رقم 6 لسنة 31 القضائية رشوة. العذر المعفى من العقوبة بنص المادة 107 مكررا عقوبات. قصره على حالة قبول الموظف للرشوة دون حالة عدم قبولها. علة ذلك. نقض. قانون أصلح. مواد مخدرة. إدانة الطاعنين فى جريمة إحراز مخدر بقصد دسه للغير للايقاع به. صدور قانون أصلح. سلطة محكمة النقض فى نقض الحكم نقضا…

