حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " . عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد، تحديد نطاق العقد " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقد " .
الطعن
رقم ۷۱٦٥ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.