استدلالات . مأمورو الضبط القضائي - اختصاصهم " .
الموجز
الواجبات المفروضة على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم - ماهيتها؟
الاستدعاء الذى يقوم به مأمورو الضبط القضائي إبان جمع الاستدلالات طبيعته ؟
القاعدة
من المقرر أن الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأية كيفية كانت، وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم، كما أن المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك. فإن استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعنين بسبب اتهامهم في جريمة خطف انثى بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليهم بالحضور لسؤالهم عن الاتهام الذي حام حولهم في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات والتحفظ عليهم منعا من هروبهم حتى يتم عرضهم على النيابة العامة في خلال الوقت المحدد قانونا.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من يناير سنة 2002برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان ،أحمد عبد القوى أحمد وحمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.(23)الطعن رقم 29339 لسنة 70 القضائية(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. (2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عدم ذكر الحكم تاريخ محضر الضبط. لا يعيبه. طالما لا يتصل بحكم القانون. (3) إثبات "بوجه…

