عمل "الدعوى العمالية: إجراءات رفعها" "المحكمة المختصة بنظرها".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضي/ عاطـــــــــــــــف الأعصــــــــــــــــــــر "نائب رئيــــس المحكمــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ أحمـــــــــــــــــــــــــــــد داود ، حبشـــــــــي راجـــي حبشـــي خــــــــــــــــــالد بيومــــــــــي و عمـــــــــــــــــاد عبد الرحمــــن "نواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد عميرة.وأمين السر السيد/ أحمد الصواف. في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثــــــــاء 17 من ذي القعـــــــــــــــدة سنة 1444ه الموافق 6 من يونيـــــــــــــو سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12059 لسنـة 83 القضائية.المرفوع مــنـــــــــــــــ السيد/ ………………….ضـــــــــــــــــدـــــــــــــــ السيد/ ……………………..الوقائع في يوم 3/7/2013 طعن بطريق النقض في…

