الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقبض . استيقاف . تفتيش " تفتيش بغير إذن " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .الطعنرقم ۲۳۳۸۰ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۰/۰٤/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۱رقم القاعدة۱۰۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول