شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

باعث . جريمة " أركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الطعن
رقم ۷٤۰٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٦/۰۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الباعث على الجريمة ليس ركنا فيها . الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله . لا يعيب الحكم .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الخميس (هـ)

-----

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / نادي عبد المعتمد أبو القاسم      نائب رئيس المحكمــــة

وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / صفـــــــــــــــــــوت مكــــــــــــــــــــــادي  ،  سامـــــــــــح حامــــــــــــــــــد    

                                طــــــــــــــــــــارق سلامــــــــــــــــــــــة   و محمـــــــــد حسن زيدان

                                                    نـــواب رئيس المحكمة 

 

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد هاشم .

وأمين السر السيد / سيد رجب .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 19 من ذي القعدة سنة 1444 هـ الموافق 8 من يونيه سنة 2023 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7406 لسنة 92 القضائية .

المرفوع من

……………………                                       " الطاعن "

                                         ضــــــــــد

النيابــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــة                                             " المطعون ضدها "

" الوقائــــع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم …… لسنة ….. مركز ……

( المقيدة برقم …… لسنة ….. كلي شمال …..

بوصف أنه في يوم 5 من سبتمبر سنة 2021         بدائرة مركز ….. ـــــ محافظة …..

ـــــ حاز سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية ) حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه .

ـــــ حاز ذخائر ( طلقتين ) مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه .

وأحالته إلى محكمة جنايات ….. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 31 من يناير سنة 2022 وعملاً بالمواد 1/2 ، 6 ، 26/4،3 من القانون ۳۹٤ لسنة ۱۹٥٤ المعدل بالقوانين ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ۱۰۱ لسنة 1980 ، ٦ لسنة ۲۰۱۲ والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (۳) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال نص المادتين ۱۷ ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه عما أسند إليه وألزمته المصروفات الجنائية وأمرت بمصادره المضبوطات .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 23 من فبراير سنة 2022 .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 2 من أبريل سنة 2022 موقع عليها من / ……. المحامي.

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .

       وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " مما لا تجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه وذخيرة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه خلا من بيان الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما والظروف التي وقعت فيها ، وعول في إدانته على تقرير الأدلة الجنائية مع أنه لا ينهض بذاته دليلاً على نسبة الاتهام إليه ، ودانه الحكم رغم خلو الأوراق من دليل على حيازته للسلاح والذخيرة ، ورد الحكم بما لا يصلح رداً على دفاعه القائم ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة عدم معرفة ضابط الواقعة لشخصه ، وعدم معقولية تصوير الواقعة وانفراد ضابطها بالشهادة وحجبه القوة المرافقة عن إبدائها ، والتفت الحكم عن دفاعه القائم على التلاحق الزمني للإجراءات وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال ، وأن المتهم يعانى من مرض عقلي هو الانفصام الذهني ، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه ، مما ينبئ عن أن المحكمة لم تعن بتمحيص الواقعة ولم تلم بعناصرها عن بصر وبصيرة ، ولم تسمع المحكمة أقوال الشهود بالجلسة ، وأخيراً لم تجر المحكمة تحقيقاً لاستجلاء حقيقة الواقعة وتحقيق دفاعه ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وتقرير الدلة الجنائية ومعاينة النيابة العامة لمسكن المتهم ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية للسلاح طالت أو قصرت وأياً كان الباعث على حيازته ولو كان لأمر عارض أو طارئ ؛ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بغير ترخيص عن علم وإدراك ، وإذ كان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعن أحرز السلاح الناري المضبوط والصالح للاستعمال ، فإنه بذلك تكون جريمة حيازة سلاح مما لا يجوز الترخيص به قائمة قانوناً مستوجبة لمساءلته عنها ما دام قد صحت نسبتها إليه ، ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون إذ دانه عنها ، ولا يكون محل للنعي عليه في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكانت التقارير الفنية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهم إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم استناده إليها ، ومن ثم فإن مجادلة الطاعن في أن المحكمة عولت على تقرير الأدلة الجنائية رغم أنه لا يعد دليلاً على نسبة الاتهام إليه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمة ، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وتقرير الأدلة الجنائية ومعاينة النيابة العامة لمسكن المتهم ، فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها ، مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية التحريات التي بُني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجراءه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها ، وأن القانون لا يوجب حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي على معرفة سابقة بالمتهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات وأبحاث بمعاوينه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عدم معقولية تصوير الواقعة وانفراد الضابط بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة عن أدائها وانتفاء أركان جريمة السلاح من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ذلك أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فضلاً عن أن الحكم قد عرض للدفاع الأول والثاني واطرح كل منهما برد سائغ ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا المقام لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش تحيز الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن ، وكان من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به رجل الضبطية القضائية مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقواله واطرحت تصوير الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال ، فإنه لا ينال من سلامة إجراءات الضبط ، لأنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً عن معاناته من مرض نفسي أو عقلي يفقده الشعور أو الاختيار ، ولا يغير من ذلك ما أثاره الدفاع من أن المتهم مريض عقلي بانفصام ذهني وأنه لا يستطيع العمل وتم فصله من عمله كأمين شرطة ، إذ إن البين من المفردات أنه لم يقدم الدليل عليه ولم يطلب الاستعانة بأهل الخبرة لتحقيق دفاعه هذا ، فإن دفاعه على هذه الصورة لا يتحقق به الدفع بانعدام المسئولية لجنون أو عاهة في العقل وهي مناط الاعفاء من المسئولية ، بل هو دفاع مجهل لا جناح على المحكمة إن هي سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه ما دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث بالجلسة ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشاهد الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك ، فليس له ـــــ من بعد ـــــ أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم ، ويكون منعاه في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سائر طلبات التحقيق التي أشار إليها في أسباب طعنه ، فليس له ـــــ من بعد ـــــ أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .                                                                                                                                       

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه .


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا