نيابة " النيابة القانونية: النيابة عن الدولة ". هيئات " هيئة قضايا الدولة: نيابة هيئة قضايا الدولة عن الهيئات العامة أمام القضاء ".
الموجز
ثبوت إقامة هيئة قضايا الدولة الدعوى نيابة عن الهيئة الطاعنة بالتفويض الذي يبيح لها ذلك. أثره. توافر الصفة في إقامة الطعن. نعى النيابة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. غير مقبول.
القاعدة
إذ كان الثابت مما دونه الحكم الابتدائى أن هيئة قضايا الدولة قد أقامت الدعوى نيابة عن الهيئة المطعون ضدها الأولى (هيئة الأوقاف المصرية) وضمنت حافظة مستندات الدعوى تفويضا صادرا لها من الهيئة المذكورة بإقامة الدعوى الماثلة، بما يكون معه هذا النعى (بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة) لا يستند إلى واقع صحيح، ومن ثم غير مقبول.

