شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نيابة " النيابة القانونية: النيابة عن الدولة ". هيئات " هيئة قضايا الدولة: نيابة هيئة قضايا الدولة عن الهيئات العامة أمام القضاء ".

الموجز

ثبوت إقامة هيئة قضايا الدولة الدعوى نيابة عن الهيئة الطاعنة بالتفويض الذي يبيح لها ذلك. أثره. توافر الصفة في إقامة الطعن. نعى النيابة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. غير مقبول.

القاعدة

إذ كان الثابت مما دونه الحكم الابتدائى أن هيئة قضايا الدولة قد أقامت الدعوى نيابة عن الهيئة المطعون ضدها الأولى (هيئة الأوقاف المصرية) وضمنت حافظة مستندات الدعوى تفويضا صادرا لها من الهيئة المذكورة بإقامة الدعوى الماثلة، بما يكون معه هذا النعى (بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة) لا يستند إلى واقع صحيح، ومن ثم غير مقبول.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا