حكم "بيانات التسبيب " "تسبيبه 0تسبيب غير معيب "
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وايراد مؤدى الأدلة التي يستند إليها في حكم الإدانة . لاقصور .
عدم رسم القانون شكلًا خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 6016 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق الأول من أكتوبر سنة 2023 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد وضياء الدين جبريل زيادة" نائبي رئيس المحكمة " وحاتم عمر وعماد الدين صدقي عيسىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقائع " اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق محاكمته بأنهما :- 1 - شرعاً في قتل المجني عليه/ .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم علي قتله وأعدا لذلك…

