نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيــــةالثلاثاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــــــــلاء الديــــــن مرســــــي " نائب رئيس المحكمة "وعضويــــــة السادة المستشارين / مجــــــدي عبــــــــد الحليــــــــم ، محمـــــــــــــــود عصــــــــــــــــر د / هانـــــــــــــي صبــــــــــــــري و محمـــــــــد أبــــــــو المكــــارم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام قرمان .وأمين السر السيد / خالد صلاح .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 17 من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ الموافق 10 من يناير سنة 2023 .…

