شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ارتفاق " من أنواع الارتفاق: قيود البناء الاتفاقية ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة للقانون، الخطأ في تطبيقه".

الطعن
رقم ۱٤۸۰٦ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۲/۱۷⁩

الموجز

قيود البناء الاتفاقية. ماهيتها. حقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات التى تقام فى حي معين. مخالفة بعض الملاك لها. أثره. تحلل باقي الملاك من الالتزام بها. علة ذلك. خضوع أحكام الارتفاقات لاتفاقات الأفراد وإرادتهم. مناطه. قائمة تقسيم الأراضي المعدة للبناء. ق 52 لسنة 1940 الملغى بق 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني.

القاعدة

أن قيود البناء الاتفاقية تعتبر حقوق ارتفاق متبادلة مقرره لفائدة جميع العقارات التي تقام في حي معين، إذ يترتب عليها أن تصبح كل قطعة من الأرض مرتفقاً بها جميع القطع الأخرى التي في نفس الحى بحيث إذا خالفها بعض الملاك أصبح الأخرون في حل من الالتزام بها لانتفاء سبب هذا الالتزام أو الحكمة منه ، وأن الارتفاق ينتهي عملاً بالمادة 1027 من القانون المدني بعدم استعماله خمس عشرة سنة إلا أن مناط ذلك كله أن تكون الارتفاقات التي يسري عليها ما سلف من أحكام ، مردها في الأصل إلى الإرادة واتفاقات الأفراد ، وهى ما تشتمل عليه ــــــ في الأغلب الأعم ـــــــ قائمة تقسيم الأراضي المعدة للبناء والتي نظمها القانون رقم 52 لسنة 1940 والذى ألقى بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢بإصدار قانون التخطيط العمراني.

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / كــــــمــــــــــال نـــبـــيــــــــه مـــحــمـــد       نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور       هشام عبد الحميد الجميليوائـــــــــــــل الــــحـــــســـمـــنـــــى         ولــــيـــد أحــــــمــــــد صــــالـــــح" نـــــواب رئــيـــس الــمحــكمة "وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد سامح.وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكي.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.فى يوم الأحد 4 من جمادى الآخرة سنة 1445 هـ الموافق 17 من ديسمبر سنة 2023.أصدرت الحكم الآتـى: -فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14806…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا