قاضى الامور المستعجلة . "اختصاصه المسائل المستعجلة" . إختصاص .
الموجز
مناط اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم في المسائل التي يخشي عليها من فوات الوقت هو قيام حالة الاستعجال وأن يكون المطلوب اجراء وقتيا لا يمس أصل الحق المتنازع عليه .
القاعدة
يتحقق إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالحكم في المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة 49 من قانون المرافعات ، بتوافر شرطين ( الأول ) أن يكون المطلوب إجراء وقتيا لا فصلاً في أصل الحق ( والثانى ) قيام حالة إستعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع ، فإذا أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة في أصل الحق المقصود حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضى أن يتناول مؤقتا و في نطاق حاجة الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الحد في المنازعة . فإذا أستبان له أن المنازعة جدية بحيث لم يعد أصل الحق واضح وضوحاً يستأهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الإختصاص لتتولى محكمة الموضوع الفصل فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من مارس سنة 1962 برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة/ فرج يوسف، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى المستشارين. (47) الطعن رقم 372 سنة 27 القضائية ( أ ) قاضى الأمور المستعجلة. "اختصاصه بالمسائل المستعجلة". إختصاص. مناط اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالحكم فى المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت هو قيام حالة الاستعجال وأن يكون المطلوب إجراء وقتيا لا يمس أصل الحق المتنازع عليه. (ب) قاضى الأمور المستعجلة. "دعوى…

