الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية توقيع علي سند بالاكراه . جريمة " جريمة " اركانها " . اكراه . محكمة الموضوع " سلتطها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " اسباب الطعن . مالايقبل منها " .الطعنرقم ٥۰۹۷ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۱/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول