الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة ." أركانها ". قصد جنائى . قصد مفترض . غش في عقد توريد . إثبات " بوجه عام . قرائن قانونية ". غش . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ".الطعنرقم ٥٥۱ لسنة ٤٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٦/۱۰/۳۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۷رقم القاعدة۱۸۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول